المادة 11 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
أ- يبدأ العمل بهذه التعليمات حال البدء بإصدار البطاقات التعريفية من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
ب- لا يعمل بأي أحكام وردت في التعليمات الصادرة عن نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 وتعديلاته تتعارض مع الأحكام الواردة في هذه التعليمات.
ج- يستمر العمل ببطاقات التامين الصحي الصادرة للاشخاص ذوي الاعاقة (فئة قانون الاعاقات) قبل صدور هذه التعليمات لحين انتهاء صلاحية البطاقة وتجدد بعدها بموجب هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026