التعليمات
تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي رقم 0 لسنة 2021
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي لسنة 2021) ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون العمل. النظام: نظام عمال الزراعة. …
- المادة 3اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال او نقلها او تداولها. يلتزم صاحب العمل الزراعي باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلام…
- المادة 4يلتزم صاحب العمل الزراعي بما يلي: - أ. تزويد العاملين بمعدات الحماية الشخصية للوقاية من مخاطر العمل الزراعي وامراض المهنة كالملابس والنظارات والقفازات والاحذية وغيرها وذل…
- المادة 5أ. يلتزم صاحب العمل الزراعي في حال تعرض العامل الزراعي غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لإصابة عمل أدت الى وفاته أو ألحقت به ضرراً جسمانياً بنقل المصاب الى المستش…
- المادة 6يلتزم العامل الزراعي بما يلي :- 1. التقيد بالاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر بيئة العمل الزراعي. 2. التقيد بإرتداء واستخدام معدات الحماية الشخصية للوقاية من م…
- المادة 7لا يجوز تحميل العامل الزراعي اي نفقات أو تكاليف تترتب على تنفيذ ما ورد في هذه التعليمات.
- المادة 8في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات تطبق أحكام الفصلين التاسع والعاشر من القانون ، والانظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة بموجبه.
- المادة 9للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.