المادة 3 من تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي رقم 0 لسنة 2021

اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال او نقلها او تداولها. يلتزم صاحب العمل الزراعي باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل الزراعي للوقاية من جميع المخاطر ومنها ما يلي: - أ. المخاطر الميكانيكية الناجمة عن آلات وأدوات العمل الزراعي كوسائل نقل العمال الزراعيين وآلات وأدوات الرفع والجر وغيرها من الالآت والأدوات التي تستخدم في العمل الزراعي. ب. المخاطر الفيزيائية كالناجمة عن انخفاض وارتفاع درجات الحرارة، والضوضاء والاهتزازات، والإضاءة، وتغيرات الضغط الجوي. ج. المخاطر الكهربائية كالناجمة عن الالآت والادوات الكهربائية التي تستخدم في العمل الزراعي. د. المخاطر البيولوجية كمخاطر الإصابة والعدوى والحساسية والتسمم بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات . ه. المخاطر الكيميائية الناجمة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية . اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال او نقلها او تداولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك