المادة 5 من تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي رقم 0 لسنة 2021

أ. يلتزم صاحب العمل الزراعي في حال تعرض العامل الزراعي غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لإصابة عمل أدت الى وفاته أو ألحقت به ضرراً جسمانياً بنقل المصاب الى المستشفى أو أي مركز طبي ويتحمل صاحب العمل الزراعي النفقات المترتبة عن الاصابة لحين استقرار الحالة بما في ذلك نفقات النقل والعلاج والاجور خلال مدة التعطل والتعويض عن العجز الدائم ان وجد وفقاً لأحكام القانون. ب. يلتزم صاحب العمل الزراعي بتبليغ الوزارة بحوادث واصابات العمل الزراعي خلال 48 ساعة من وقوع الحادث من خلال الوسيلة التي تحددها الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك