المادة 97 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يجب أن ترفق بكل إرسالية تقاوي مستوردة الشهادات التالية:
أ- صورة عن بطاقة مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة باسم الشركة المستوردة.
ب- صورة عن رخصة تجارة الجملة للبذور والتقاوي سارية المفعول صادرة عن وزارة الزراعة.
ج- شهادة تثبت أن الارسالية هي تقاوي أنتجت بموجب برنامج مراقبة حقلي ومخبري.
د- شهادة تبين اجراء اختبارات للكشف عن الأمراض الفيروسية على التقاوي المنتجة بعد الحصاد (Post harvest test) .
ه- شهادة صحية نباتية اصلية من الهيئة الرسمية المختصة في بلد المنشأ تثبت خلوها من الآفات، وفي حالة استيرادها من خارج بلد المنشأ فيجب ان ترفق مع الارسالية بالإضافة الى الشهادة السابقة شهادة صحية نباتية. وفي حالة اعادة التصدير ارفاق صورة مصدقة عن الشهادة الصحية النباتية من بلد المنشأ.
و- شهادة منشأ مصدقة حسب الأصول.
ز- فاتورة تتضمن أسماء الاصناف ورتبها وكمياتها وسعر البيع في بلد المنشأ.
ح- كشف يتضمن الكميات المستوردة من كل صنف مصنفه حسب أرقام المزارعين (Grower Number) او رقم التشغيلة (lot number).
ط- شهادة تثبت بأن التقاوي ليست معدلة وراثياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026