المادة 98 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- يقدم طلب تسجيل الصنف من قبل الشركة المستوردة لمديرية الانتاج النباتي مرفقا ما يلي : 1. شهادة مصدقة تثبت ان الشركة المنتجة للتقاوي مرخصة لغايات انتاج تقاوي الحاصلات الزراعية مصدقة حسب الاصول من الجهة المسؤولة في بلد المنشأ. 2.إحضار شهادة تثبت بانها غير معدلة وراثياً من الشركة المنتجة مصدقة حسب الاصول. 3. كتالوج ونشرة فنية أو وثيقة مروسة أصلية من الشركة المنتجة المحلية للتقاوي تبين ما يلي: أ. الاسم العلمي للمحصول والتجاري للصنف المراد تسجيله. ب.اسم وعنوان الجهة المنتجة. ج. رتبة الصنف. د. المواصفات البستانية (طبيعة النمو الخضري، موعد النضج مواصفات الثمار) وضرورة بيان الصفات النباتية الرئيسية والخاصة بكل نوع نباتي. ه. مقاومة او تحمل الصنف للآفات الزراعية. و. الظروف المناخية والبيئية الملائمة للإنتاج. ز. صورة ملونة للصنف المراد تسجيله. 4. إرفاق نتيجة اعتماد الصنف من المركز الوطني للبحوث الزراعية أو الجامعات الرسمية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة بعد تجربته حقليا في منطقة معينة ولمدة عامين زراعيين متتاليين وبنفس فترة الزراعة (العروة). ب- يتم تسجيل الصنف بعد عرضه على لجنة تسجيل بذور الخضراوات بعد ان يتم استيفاء الرسوم المقررة بتعليمات بدل الخدمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك