المادة 96 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يسمح للفئات التالية باستيراد تقاوي البطاطا:
أ- الشركات الزراعية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة البذور والتقاوي والتبغ غير المُ صنَ ع والأعلاف الحيوانية بالجملة (462010):
ويسمح لها باستيراد كافة الرتب من اصناف معتمدة وغير معتمدة والواردة وحسب الوثائق الواردة في المادة (98) من هذه التعليمات.
ب- المزارعون والمؤسسات والشركات الزراعية حيث يسمح لهم باستيراد كافة الرتب من اصناف معتمدة وغير معتمدة بكميات تكفى لزراعة حيازاتهم الزراعية بموجب كتاب من مدير الزراعة المعني يبين فيها كون المستدعي مزارعا ويتوفر لديه المساحة الكافية لزراعة كمية التقاوي المطلوب استيرادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026