المادة 60 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يجب أن يتضمن النموذج (أذن التسليم) المعلومات التالية:
1. الاسم التجاري للصنف المراد استيراده.
2. رقم تسجيله في وزارة الزراعة.
3. كمية البذور بالغرام.
4. عدد العبوات وحجمها.
5. مركز التخليص.
6. اسم الجهة المستوردة.
7. رقم رخصة تجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية.
8. رقم رخصة شركة انتاج البذور المحلية.
9. يكون أذن التسليم ساري المفعول لغاية ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026