المادة 61 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يسمح بالتخليص على التقاوي المستوردة بعد وصولها إلى مراكز الحدود حسب الاجراءات التالية:
أ- يتم اخذ عينات من التقاوي المستوردة لغايات تجارية بحيث تكون ممثلة للصنف ورقم التشغيله "Lotnumber " من قبل الموظف المسؤول بمركز الحدود.
ب- تختم وترفق بكتاب رسمي وترسل إلى مديرية الانتاج النباتي.
ج- تدقيق العينة (العبوات) في القسم المعني والتأكد من مطابقتها للشروط المتعلقة ببطاقة البيان والمنصوص عليها في هذه التعليمات.
د- اعتماد العينة في الوزارة وإرسالها أو إرسال جزء منها إلى الجهة الفاحصة بعد دفع البدل المقرر للفحوص اللازمة.
ه- يمنح بعدها المستورد اذناً باستلام التقاوي من قبل الوزارة بموجب تعهد عدلي بعدم التصرف بها لحين ظهور نتائج الفحص المخبري.
و- في حالة مخالفتها للتعليمات المعمول بها يعاد تصديرها أو تتلف وعلى نفقة المستورد.
ز- لا تؤخذ عينات لأصناف التقاوي الواردة لأغراض تجريبية الا في حالات الضرورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026