المادة 59 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
على طالب الاستيراد الحاصل على رخصة تجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية وبطاقة مستورد الحصول على إذن تسليم من المديرية وفقاً للنموذج المعتمد لذلك بعد دفع البدلات المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026