المادة 59 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

على طالب الاستيراد الحاصل على رخصة تجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية وبطاقة مستورد الحصول على إذن تسليم من المديرية وفقاً للنموذج المعتمد لذلك بعد دفع البدلات المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك