المادة 52 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
إذا تبين بان طلب الترخيص مستوفي لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم اصدار رخصة استيراد وتجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية لمدة خمس سنوات من مديرية زراعة المحافظة المعنية وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ ويتم تجديد الترخيص لمدة خمس سنوات من قبل مديريات زراعة المحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026