المادة 51 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه للأسباب التالية:
1. إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة (50) من هذه التعليمات أو عدم تمكنه من تصويب النواقص خلال المهلة الأولى.
2. إذا تبين نتيجة الكشف للمرة الثانية على مكتب الشركة/المؤسسة أن طالب الترخيص لم يقم بتصويب النواقص.
ب- يصدر مدير الزراعة قرارًا بعدم الموافقة على الطلب للأسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم إبلاغ طالب الترخيص به خلال اسبوع من تاريخ صدوره مع بيان أسباب عدم الموافقة على أن يحفظ نسخة من القرار في المديرية مع نسخة من الطلب ومرفقاته ونسخة من تقرير الكشف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026