المادة 53 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يسري مفعول رخصة تجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 كانون الأول من السنة الخامسة على أن تجدد لمدة خمس سنوات في مدة أقصاها نهاية شهر آذار من السنة التالية لانتهاء الترخيص وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026