المادة 47 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يتوجب على الشركة او المؤسسة المرخص لها بتجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية أن تحتفظ بسجل خاص يدون فيه كميات التقاوي المستوردة وأنواعها وتاريخ الاستيراد وحركة الصادر والوارد وأن يبرز هذا السجل للمفتش عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026