المادة 48 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
تقدم الشركة أو المؤسسة طلب ترخيص تجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية الى مديرية الزراعة المعنية على النموذج المعتمد مرفقا به الوثائق التالية:
أ- شهادة تسجيل الشركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومن غاياتها تجارة البذور والتقاوي والتبغ غير المُ صنَ ع والأعلاف الحيوانية بالجملة (462010).
ب- صورة عن البطاقة الشخصية لصاحب الشركة.
ج- شهادة مزاولة المهنة صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين.
د- شهادة الخبرة مصدقة حسب الاصول.
ه- صورة عن عقد العمل مصدق حسب الاصول اذا كان مالك الشركة ليس مهندسا زراعيا.
و- رخصة مهن صادرة عن البلدية المعنية أو أمانة عمان الكبرى أو المناطق التنموية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026