المادة 46 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

يشترط في طلب ترخيص تجارة الجملة لتقاوي الحاصلات الزراعية ما يلي: أ- أن تكون شركة زراعية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة البذور والتقاوي والتبغ غير المُ صنَ ع والأعلاف الحيوانية بالجملة (462010). ب- أن يكون صاحب أو أحد اصحاب الشركة مهندسا زراعيا أردنيا في حال كان صاحب الشركة ليس مهندسا زراعيا فعليه التعاقد مع مهندس زراعي متفرغ للعمل بصورة دائمة لدى الشركة. ج- ان تكون مساحة مكتب الشركة لا يقل عن (45) مترا مربعا بحيث يحتوي على غرفة للمكتب وغرفة للمستودع (على ان لا تقل مساحتة عن 20 مترا مربعا) ومرافق صحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك