المادة 45 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- يسمح بتجارة الجملة للتقاوي والبذور للشركات الزراعية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة البذور والتقاوي والتبغ غير المُ صنَ ع والأعلاف الحيوانية بالجملة (462010).
ب- يسمح بتجارة الجملة للتقاوي وأصولها لأغراض تجارية للأصناف المسجلة رسميا لدى وزارة الزراعة فقط.
ج-لا يسمح للمزارعين ومحطات التجارب النباتية وشركات البحث والتطوير التجريبي وبأي شكل من الأشكال بيع التقاوي والبذور بالجملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026