المادة 45 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- يسمح بتجارة الجملة للتقاوي والبذور للشركات الزراعية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة البذور والتقاوي والتبغ غير المُ صنَ ع والأعلاف الحيوانية بالجملة (462010). ب- يسمح بتجارة الجملة للتقاوي وأصولها لأغراض تجارية للأصناف المسجلة رسميا لدى وزارة الزراعة فقط. ج-لا يسمح للمزارعين ومحطات التجارب النباتية وشركات البحث والتطوير التجريبي وبأي شكل من الأشكال بيع التقاوي والبذور بالجملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك