المادة 44 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- تقوم لجنة التفتيش الحقلي بتنفيذ اجراءات التفتيش وفق دليل الاجراءات الذي تصدره الوزارة.
ب-ترفع لجنة التفتيش تقريرها النهائي بعمليات التفتيش للقسم وتوصي به بمنح شهادة التفتيش أو عدمه
ج- يحتفظ القسم بالتقرير في ملف التفتيش الحقلي للشركة.
د- في حال التوصية بمنح الشهادة تصدر المديرية شهادة التفتيش الحقلي حسب النموذج المعتمد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026