المادة 3 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

الباب الثاني: تسجيل التقاوي والبذور المستوردة والمنتجة محليا تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب التقاوي والبذور بغرض السماح بزراعتها وانتاجها في المملكة الأردنية الهاشمية كما تشمل تجديد وإلغاء وإعادة تسجيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك