المادة 3 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
الباب الثاني: تسجيل التقاوي والبذور المستوردة والمنتجة محليا تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب التقاوي والبذور بغرض السماح بزراعتها وانتاجها في المملكة الأردنية الهاشمية كما تشمل تجديد وإلغاء وإعادة تسجيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026