المادة 2 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

الباب الاول : التعريفات مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية: مديرية الانتاج النباتي . المدير: مدير الانتاج النباتي . القسم: قسم مراقبة الانتاج النباتي . رئيس القسم: رئيس قسم مراقبة الانتاج النباتي . اللجنة: لجنة تسجيل اصناف الخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محلياً. البذور المستوردة: هي بذور الخضروات المستوردة من خارج المملكة. البذور المحلية: بذور الخضروات المنتجة محلياً من قبل الشركات المرخصة لهذه الغاية. شركة انتاج بذور خضروات محلية: هي الشركة المرخصة لغايات انتاج بذور الخضروات محلياً. الصنف الهجين: هو الجيل الاول الناتج من عملية التلقيح بين أبوين نقيين ، الغرض منها هو الحصول على جيل جديد يجمع بين صفات الابوين المرغوبة معا أو يزيد بصفاته على صفات الأبوين بحيث تكون جميع نباتات الجيل متماثلة تماما في جميع المواصفات لمقاومة الأمراض، الانتاج، مواصفات الثمار النمو الخضري ..... الخ. الصنف غير الهجين: هي أنواع وأصناف النباتات التي تم تكثيرها من دون تطبيق عملية التهجين حيث يتم تلقيح وتكثير هذه الأصناف من خلال التلقيح الذاتي بطريقة معزولة لضمان نقاوة الصنف. التقاوي: أي جزء من النبات يستعمل في انتاج وتكثير المحاصيل والمنتوجات الزراعية كالبذور والدرنات والجذور والأجزاء الخضرية والأبصال والأبواغ. الملف: هي مجموعة الوثائق المكتملة والمطلوبة لتسجيل التقاوي والبذور حسب ما ورد في هذه التعليمات. المفتش: موظف في المديرية و/ أو في مديريات الزراعة يحمل صفة الضابطة العدلية يكلفه الوزير بتنسيب من المدير وفقا لأحكام قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وقانون الرقابة و التفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للقيام بتنفيذ أحكام هذه التعليمات والتي تخص أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت المعنية بإنتاج وتداول وبيع التقاوي والبذور. التفتيش الحقلي: هي زيارة الحقول المعدة لإكثار البذور على مراحل (بعد الزراعة، تلقيح الاباء، وما بعد التلقيح) لبيان خلوها من الامراض الفيروسية و /أو الامراض الفطرية والتأكد من بيئة الانتاج. لجنة التفتيش الحقلي: هي اللجنة المخولة لإجراء التفتيش على الحقول والكشف عليها ورفع التقرير المتضمن اصدار شهاد التفتيش الحقلي، ويتم تشكيلها بموافقة معالي الوزير. الدول ذات الأنظمة المتطورة: هي الدول التي يطبق فيها نظام التسجيل المتكامل وهو مجموعة من الاختبارات التي تتم على البذور والتقاوي قبل الترخيص بتسجيلها واستخدامها وتشمل دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا واليابان واية دولة تعتمدها اللجنة. بذور الحديقة المنزلية: البذور المخصصة لزراعة الحدائق المنزلية وهي أصناف غير هجينة تستخدم في زراعة الحدائق وحجم العبوات لا يتجاوز وزنها (15) غراما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك