المادة 4 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
لا يجوز تسجيل أصناف الخضروات وأصولها إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها مشتل نباتات وشتلات الأشجار ونباتات الزينة والزهور الحولية (إكثار النباتات) (013000) أو تجارة البذور والتقاوي والتبغ غير المُ صنَ ع والأعلاف الحيوانية بالجملة (462010) أو تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026