المادة 14 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ-تعتمد اللجنة قبول تسجيل التقاوي والبذور على الأسس التالية: 1. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على التقاوي والبذور في المملكة الاردنية الهاشمية للمنتج المحلي والمنتج من خارج الأردن. 2. إضافة الامراض المطلوبة في طلب تسجيل الصنف إن وجدت. ب - يحق للجنة طلب تغيير الاسم التجاري: 1. في حال وجود تشابه باللفظ أو بأول (3) احرف لأصناف مسجلة في الوزارة. 2. في حال التشابه باسم الرتبة أو المجموعة أو الصنف. 3. في حال كان الاسم منافياً للعادات والثقافة والقيم الدينية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك