المادة 13 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يحيل رئيس القسم طلبات تسجيل التقاوي التي تستوفي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى اللجنة على أن يراعى في ذلك ما يلي:
أ- أن لا يزيد عدد الاصناف المراد تسجيلها على (5) هجين من كل نوع و (15) صنفا عاديا بالسنة.
ب- أن لا يحيل إلى اللجنة أكثر من (10) ملفات تسجيل في الجلسة الواحدة بالحد الأعلى بالإضافة للمواضيع الأخرى التي يتوجب عرضها على اللجنة وتقع في حدود مهامها.
ج- أن لا يعرض على اللجنة أكثر من طلب من الشركة الواحدة للوصول إلى
(10) ملفات ويراعى أقدمية طلب التسجيل في ذلك في الجلسة الواحدة إلا في حال كان عدد الملفات اقل من (10) فيتم قبول عرضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026