المادة 12 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- يتولى رئيس القسم المعني أو من يكلفه تدقيق طلب التسجيل من حيث الشكل للتأكد من أنه يتضمن كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه وكذلك تدقيق الوثائق المرفقة به للتأكد من استكمالها وعلى رئيس القسم المحافظة على سرية طلب التسجيل والوثائق المرفقة به. ب- اذا تبين بأن الطلب مستكملٌ لكافة المعلومات ومرفق به الوثائق المطلوبة يوثق الطلب في سجل الطلبات الخاص تحت رقم متسلسل وبتاريخ استلامه. ج- على طالب التسجيل مراجعة القسم خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من استكمال الوثائق المطلوبة واستيفائها للشروط المنصوص عليها بهذه التعليمات ليتم توفيرها أو استكمالها في مدة لا تتجاوز الشهرين ويجوز للمدير تمديدها لمدة شهر واحد. د- إذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال النواقص أو تصويب الوضع خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يعتبر الطلب ملغى والبدل غير مسترد ويحق لمقدمه استعادته خلال شهر واحد أو يتم بعدها إتلاف الطلب ومرفقاته وليس من حق طالب التسجيل المطالبة باستعادته بعد انقضاء هذه المهلة. ه- في حال كان مقدم الطلب شركة انتاج محلي للبذور يشترط مضي سنة كامله من تاريخ ترخيصه كشركة انتاج محلي للبذور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك