المادة 15 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- تشكل لجنة تسجيل أصناف الخضراوات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا برئاسة المدير وعضوية كل من: 1- رئيس قسم مراقبة الانتاج النباتي. 2- رئيس شعبة البذور (مقرراً). 3-مندوب عن المركز الوطني للبحوث الزراعية. 4- مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين. 5- مندوب عن نقابة تجار المواد الزراعية. 6-مندوب عن مديرية الوقاية وصحة النبات. 7- مندوب عن حماية الأصناف النباتية الجديدة. 8- مندوب عن وحدة الرقابة الداخلية (مراقباً). ب- لا يجوز أن تستمر عضوية ولاية أعضاء اللجنة اكثر من سنتين باستثناء أعضاء اللجنة من المديرية ويتم تسمية ممثلين بدلاً من الاعضاء المنتهية ولايتهم من قبل الجهة التي يمثلونها. ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها أسبوعياً على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم. د-يحق للجنة أن تدعو إلي اجتماعاتها من تراه مناسبا من المختصين للاستئناس بآرائهم وخبراتهم على أن لا يكون لهم حق التصويت كما يحق لطالب التسجيل أو من يمثله حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه فقط بناء على طلب مسبق وموافقة المدير. ه- تنظر اللجنة في طلبات تسجيل أصناف الخضراوات وإلغاء تسجيلها وإعادة تسجيلها وأية أمور أخرى تتعلق بتسجيل اصناف الخضراوات والغائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك