المادة 114 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ- اضافة الى ما ذكر في الفقرة (و) من المادة (113) من هذه التعليمات تستمر مديرية مختبرات الثروة النباتية في اجراءاتها المعتمدة كالمعتاد للاحتفاظ بسجل جميع نتائج فحوصات الارساليات المعتمدة للرجوع اليها في حالة وجود افات لاحقاً او اي خلافات فنية تستدعى الرجوع للنتائج المخبرية المعتمدة من وزارة الزراعة الاردنية وفحص العينة الاحترازية المحفوظة لدى المستورد في حال نشأ خلاف بين المزارع والشركة المستوردة وبناء على النتائج يتحمل المستورد مسؤولية تعويض المزارع في حال رسوب العينة الاحترازية بالفحص. ب- الاستمرار باستيفاء بدل الخدمات الزراعية على الفحوصات المخبرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك