المادة 115 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ. إذا كانت الإرسالية غير مطابقة للمواصفات الواردة بالمادة (101) من هذه التعليمات بسبب الحجم أو بسبب الاضرار الميكانيكية يسمح للمستورد بإدخالها بتعهد عدلي بقيمة الارسالية وعدم التخليص عليها ليتم فرزها على نفقته حسب الصنف ورقم المزارع lot number كل على حدة بعد تقديم طلب بذلك الى لجنة الاعتراضات مع إعادة إخاطة البطاقات على الاكياس حسب الأصول ثم سحب عينه بعد عملية الفرز يعاد فحصها لمرة أخرى من قبل لجنة الفحص الظاهري وإذا كانت مطابقة تؤخذ عينة للفحص المخبري وبخلاف ذلك يعاد تصدير الكمية المخالفة من الإرسالية أو اتلافها على نفقة المستورد.
ب. عند رفض أي ارسالية تقاوي بطاطا بسبب غير السبب الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمستورد تقديم طلب اعتراض لإعادة الفحص للجنة دراسة الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية باستثناء الافات والامراض الحجرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026