المادة 113 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
عند ورود إرسالية تقاوي بطاطا لمراكز الحدود يتم اجراء الخطوات التالية:
أ- يتم تدقيق الوثائق المرفقة مع الارسالية من قبل موظفي المركز الزراعي الحدودي والتعامل معها وفقا لما يلي:
1. إذا لم تكن مكتملة لا تؤخذ عينات للفحص ويخطر المستورد لاستكمال الوثائق خلال 72 ساعة من تاريخ الوصول وإذا لم يقم بذلك تعاد الارسالية الى بلد المنشأ أو تتلف في مركز الحدود على نفقة المستورد.
2. إذا كانت الوثائق مكتملة يقوم موظفو المركز الزراعي بأخذ عينات ممثلة لكل إرسالية بحيث تكون العينات ممثلة للصنف والرتبة ورقم المزارع وتكون العينة مختارة من2% من الأكياس في الإرسالية وتخلط جيداً وتؤخذ منها ثلاث عينات بشكل عشوائيا ( عينة للفحص الظاهري وعينة للفحص المخبري وعينه احترازية) بحجم ( 25,50,50) كغم لكل عينه وترسل ضمن كيس مرصص ومختوم حسب الأصول لإجراء الفحص مع إرسال صورة عن كافة الوثائق المرفقة بالإرسالية إلى مختبرات الثروة النباتية مع صاحب العلاقة ويتم الاحتفاظ بالعينة الاحترازية بمستودعات المستورد بعد ترصيصها على أن يتحمل المستورد كافة المسؤولية بالمحافظة عليها بشكل سليم واي خلل بعملية التخزين او فقدان العينة يتحمل المسؤولية القانونية.
ب- يتم الفحص الظاهري خلال (48) ساعة عمل من تاريخ ورود العينة لمركز الفحص.
ج- تقوم لجنة الفحص الظاهري بفحص الوثائق الواردة مع الإرسالية.
د- تقوم اللجنة بفحص العينة ظاهرياً فيما يخص مطابقة الصنف، الحجم، الاضرار الميكانيكية، الأمراض الفطرية والبكتيرية والإصابة الحشرية حسب ما هو مبين في المواد (102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111) وإعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص الظاهري ويبين مدى مطابقة الارسالية للمواصفات ويرفع هذا التقرير لرئيس اللجنة للمصادقة علية.
ه- في حال لم يتم اجتياز الفحص الظاهري يتم اتلاف او اعاده التصدير وذلك على نفقة المستورد.
و- في حال نجاح الفحص الظاهري يتم اجراء ما يلي:
1. إذا كان مرفق فحص مخبري من مختبر معتمد من دول (الاتحاد الاروبي، امريكا كندا، استراليا، اليابان، كوريا الجنوبية) يتم مخاطبة مدير الانتاج النباتي من اجل منح اذن تسليم لتخليص على الإرسالية.
2. في حال لم يتم ارفاق فحص مخبري من مختبر معتمد يتم مخاطبة مدير مديرية الانتاج النباتي بنتائج الفحص الظاهري لمنح المستورد اذن تسليم ولا يسمح له التخليص على الإرسالية ويتم الاحتفاظ بها في عهدته لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري بموجب تعهد عدلي بقيمة الإرسالية فاذا كانت الإرسالية مطابقة يتم التخليص عليها حسب الاصول واذا لم تكن مطابقة يتم اتلافها على نفقة المستورد او اعاده تصديرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026