المادة 4 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

أ - يُ قدم طلب الترخيص إلى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- وفق النموذج المُ عتمد ورقيًّا أو إلكترونيًا متضمنا البيانات التالية: 1- اسم طالب الترخيص للشخص الطبيعي أو المعنوي، والمعلومات الشخصية للشخص الطبيعي وللمفوض بالتوقيع عنه، أو للمفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي. 2- مصادر تمويل المؤسسة. 3- موقع بناء المؤسسة. 4- المراحل التعليمية. 5- الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. 6- الرسوم الدراسية التي ستتقاضاها المؤسسة لكل مرحلة من المراحل التعليمية. ب- ترفق بطلب الترخيص الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول، أو جواز سفر ساري المفعول للشخص الطبيعي غير الأردني والمفوض بالتوقيع عنه، أو شهادة التسجيل للشخص المعنوي. 2- شهادة عدم محكومية للشخص الطبيعي وللمفوض بالتوقيع عنه، أو للمفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي. 3- سند ملكية عقار حديث، أو عقد استئجاره ساري المفعول. 4- مخطط موقع تنظيمي ومخطط أراض ساريا المفعول. 5- مخطط هندسي، على أن تتم المصادقة عليه من الجهة المعنية قبل إصدار الرخصة. 6- إذن إشغال ساري المفعول. 7- تعهد بعدم إعلان المؤسسة عن نفسها، وتسجيل الطلبة وقبولهم قبل إصدار الرخصة وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات. 8- النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ مُبيَّنا فيه: أهدافها، وسياستها وغاياتها، ومصادر تمويلها وأعمالها، وأنشطتها، وشؤون موظفيها، والنظام التعليمي فيها (أدنى وأعلى صف) و برامجها التعليمية إن وجدت، والخدمات التي تقدمها وطاقتها الاستيعابية وجنسها (ذكور أو إناث أو مختلط).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك