المادة 3 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
يُشترط في طالب الترخيص ما يلي:
أ- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ج- أن لا يكون موظفًا عامًا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026