المادة 5 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
تتولى الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال- القيام بما يلي: -
أ- مخاطبة البلدية، أو أمانة عمان الكبرى، أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها - حسب مقتضى الحال، ووزارة الداخلية - لمخاطبة وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني وأي جهة أخرى معنية - بطلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها طلب الترخيص، وفي حال أحضر طالب الترخيص رخصة مهن فلا يتم مخاطبة البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها.
ب- إبلاغ طالب الترخيص بوجوب إحضار شهادتي اسم تجاري وسجل تجاري، خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ استلام موافقات الجهات المعنية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- إجراء الكشف الحسي على المؤسسة للتحقق من جاهزيتها لاستقبال الطلبة، على أن يُشارك فيه ممثل عن المجلس - في حال كان الطلب مُ قدَّمًا لترخيص مؤسسة تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ اكتمال الوثائق المطلوبة.
د- إصدار الرخصة باسم طالب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ استيفاء طلب الترخيص شروط الترخيص، واستيفاء رسم إصدار الرخصة المُحدد في النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026