المادة 19 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
أ- يصدر المجلس قائمة تتضمن أجهزة الاتصالات والمعدات المستثناة من إجراءات الحصول على الموافقة النوعية والإدخال.
ب - يُشترط في أجهزة الاتصالات والمعدات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوافق مع المواصفات الفنية الأساسية المعتمدة من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026