المادة 20 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
أ- يصدر المجلس مجموعة من الملاحق لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ومنها ما يلي:
1- نموذج طلب الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات أو إدخالها.
2- الأجور.
3- قائمة الاستثناءات.
4- قائمة أجهزة الاتصالات لغايات الاستخدام الخاص.
ب- تعتبر الملاحق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جزءا لا يتجزء من أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026