المادة 18 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
أ- تعتبر الموافقة النوعية الصادرة عن الهيئة جزءًا لا يتجزأ من رخص الترددات الممنوحة من الهيئة من حيث الشروط والأحكام، ويتم الإشارة لها في الموافقة النوعية.
ب- يجب أن تكون المعلومات والوثائق المقدمة للحصول على الموافقة النوعية والإدخال لأجهزة الاتصالات باللغة العربية أو الإنجليزية.
ج- تعتمد الهيئة تقارير الفحص الصادرة عن مختبرات فحص فنية حاصلة على اعتماد من جهات مصرح لها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات، ويختص بأجهزة الاتصالات ذات العلاقة، أو حسب ما تعتمده الهيئة بهذا الخصوص في حينه.
د- تُتبع الإجراءات وفقًا للتشريعات ذات العلاقة إذا كانت أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها تتطلب طبيعة عملها الحصول على رخص وموافقات إضافية.
ه- على الرغم مما ورد في أحكام هذه التعليمات، يتوجب على الجهة مُ قدمة طلب الإدخال لأجهزة الاتصالات غير الحاصلة على الموافقات اللازمة لإدخالها، أو مضت المدة الزمنية لإدخالها وفق أحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة، إعادة تصديرها أو إتلافها وتزويد الهيئة بما يثبت ذلك.
و- تلتزم الجهة الحاصلة على الموافقة النوعية سارية المفعول بتقديم طلب تعديل في حال إجراء أي تغيير على المعلومات المتعلقة بالنوع، أو الوصف، أو اسم المصنع أو اسم حامل الموافقة النوعية، أو على أية معلومات أخرى تحددها الهيئة.
ز- تلتزم الجهة الحاصلة على الموافقة النوعية سارية المفعول بتقديم طلب جديد في حال إجراء أي تغيير على الموديل أو المتطلبات أو المواصفات أو المعايير الفنية المعتمدة للأجهزة ذات العلاقة.
ح- يحظر إدخال وتشغيل الأجهزة التي يكون الغرض من استخدامها إعاقة تشغيل أو تقديم خدمات الاتصالات والتشويش عليها.
ط- لا يسمح بإدخال وتشغيل أجهزة تقوية إشارة الهاتف المتنقل إلا من قبل مرخصي شبكات الاتصالات المتنقلة العامة فقط.
ي- تلتزم الجهات الراغبة بإدخال أواستخدام أجهزة الاتصالات التي تستخدم تقنيات الحوسبة السحابية بأي تشريعات صادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ك- تلتزم الجهات الراغبة بالحصول على الموافقة النوعية أوبإدخال أواستخدام أجهزة الاتصالات بتزويد الهيئة بأية وثائق أوتقارير ذات علاقة يتم طلبها من قبل الهيئة.
ل- يجب أن تكون جميع أجهزة الاتصالات المطلوب استيرادها أوإدخالها جديدة، باستثناء الأجهزة الواردة في المواد (8) و(9) و(11) من هذه التعليمات.
م- في حال تم ضبط أجهزة اتصالات غير حاصلة على الموافقة النوعية أوموافقة الإدخال من قبل الهيئة، يتم التحفظ عليها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ ضبطها لتصويب أوضاعها وفقاً للإجراءات والمتطلبات المعتمدة في هذه التعليمات، وبخلاف ذلك يتم مصادرتها والتصرف بها بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة، ويتم تحميل الجهة التي تم ضبطها التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
ن- للهيئة التصرف بعينات أجهزة الاتصالات المُ قدمة لها لغايات الحصول على الموافقات في حال عدم المطالبة بها من قبل مقدم الطلب بعد انقضاء مدة شهر من تاريخ منح أورفض الموافقة، وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
س- تتحمل الجهة مقدمة الطلب للحصول على الموافقة النوعية أوموافقة الإدخال جميع التكاليف المالية المترتبة على تزويد واسترداد العينات من وإلى الهيئة وفقا للآلية التي تعتمدها الهيئة.
ع- يقتصر استخدام أجهزة الاتصالات التي يتم منح موافقة نوعية أوموافقة إدخال لها على الاستخدامات وخدمات الاتصالات المسموح بها من قبل الهيئة.
ف- يسمح لمشغلي شبكات الاتصالات العامة بإدخال وتخزين أجهزة الاتصالات الخاصة بالبنية التحتية للشبكات المرخصة لهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة.
ص- تقوم الهيئة بالرد على الطلب المقدم للحصول على الموافقة النوعية أوموافقة الإدخال، خلال (10) أيام عمل من تاريخ اكتمال كافة متطلبات الهيئة.
ق- في حال طلب الموافقة النوعية أو الإدخال لأجهزة حاصلة على موافقة نوعية مسبقة لجهات أخرى، يتم استيفاء أجور تقديم الطلب ومنح الموافقة النوعية أوالإدخال وإعفاء مقدم الطلب من تقديم الوثائق اللازمة، ويحق للهيئة طلب تزويد أي من المتطلبات متى دعت الحاجة.
ر- الحصول على موافقة الإدخال لا يعني الحصول على الموافقة النوعية، أوالعكس.صفحة 12 من 14
ش- للهيئة طلب تزويد أي تقارير إحصائية عن أنواع وأعداد وموديلات أجهزة الاتصالات التي يتم إدخالها عند الطلب من الهيئة.
ت- للمجلس وفي حالات خاصة ومبررة، استثناء أي من المتطلبات والشروط ذات العلاقة الواردة في أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026