المادة 17 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
تُلغى الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال في أي من الحالات التالية:
أ- إذا تبين أن منح الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال تم بناءً على معلومات غير صحيحة، أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة.
ب- مخالفة أي من الشروط الواردة في هذه التعليمات.
ج- بقرار من المجلس، وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026