المادة 17 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

تُلغى الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال في أي من الحالات التالية: أ- إذا تبين أن منح الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال تم بناءً على معلومات غير صحيحة، أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة. ب- مخالفة أي من الشروط الواردة في هذه التعليمات. ج- بقرار من المجلس، وفقًا لمقتضيات الصالح العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك