المادة 16 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

أ- على الشركة أو المؤسسة المقدمة لطلب الموافقة على عرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية تقديم كفالة مالية بنكية بقيمة (3000) ثلاثة ألاف دينار أردني ولمرة واحدة، باسم الهيئة. ب- في حال مخالفة الشركة أو المؤسسة لأي من الأحكام أو الشروط أو الإجراءات الواردة في هذه التعليمات، تتخذ الهيئة واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحاجة لإنذار الشركة أو المؤسسة 1 - مصادرة الكفالة البنكية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادّ ة بموجب قرار يتخذ من قبل مجلس مفوضي الهيئة. 2 - عدم إصدار أية موافقة جديدة للشركة أو المؤسسة على أي طلب مقدم لغايات العرض والتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية. 3- مصادرة جميع أجهزة الاتصالات الموافق عليها سابقاً للشركة أو المؤسسة غير المباعة. 4- اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك