المادة 10 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
أ- تمنح الهيئة موافقة إدخال أجهزة الاتصالات للجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية شريطة تزويد الهيئة بما يلي:
1 - قائمة بأسماء أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها، تبين وصفها (النوع والموديل) ، وعددها.
2- المواصفات الفنية التفصيلية للأجهزة.
3- الغاية المخصصة لاستخدامها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط عند منح الموافقة توافق أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها مع المواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة.
ج- تعفى الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الحصول على الموافقة النوعية.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة، يتم السير بالإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات ذات العلاقة إذا كانت أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها تتطلب طبيعة عملها الحصول على رخص أو موافقات إضافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026