المادة 9 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
أ- يسمح بإدخال أجهزة الاتصالات لغاية الاستخدام الخاص وفقا لما يقره المجلس لهذه الغاية.
ب- يشترط في أجهزة الاتصالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون متوافقة مع المواصفات الفنية الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة، ووفقا لرخصة الترددات الصادرة عن الهيئة للعموم، وألا تتطلب الحصول على موافقات أو رخص إضافية من قبل الهيئة.
ج- إذا زاد عدد أجهزة الاتصالات لغايات الاستخدام الخاص عن العدد المقر من قبل المجلس، فيتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026