المادة 11 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
يُسمح بإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية وأجهزة ومكونات البنية التحتية المجددة أو المعاد تصنيعها الى المملكة، شريطة ما يلي:
أ- أن تكون مجددة من قبل الشركة المصنعة نفسها، أو من قبل أية شركة أخرى لديها تصريح أو إذن أو عدم ممانعة من مالك العلامة التجارية بتجديد وإعادة تصنيع أجهزة الاتصالات.
ب- أن يثبت على علبة التغليف بشكل واضح أن الجهاز مجدد أو معاد تصنيعه
- حسب مقتضى الحال - واسم الشركة التي قامت بالتجديد أو بإعادة التصنيع.
ج- أن تكون أجهزة الاتصالات المجددة والمعاد تصنيعها - حسب مقتضى الحال مكفولة لمدة عام واحد على الأقل.
د - التزام الجهة بأي تشريعات نافذة أو متطلبات أخرى ذات علاقة باستيراد أجهزة الاتصالات المُجددة أو المعاد تصنيعها، بما لا يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026