المادة 13 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (6) والفقرة (د) من المادة (7) من هذه التعليمات تصدر الوزارة تصريح العمل ضمن الأنواع المنصوص عليها في هذه التعليمات للعامل بعد موافقة الوزير أو من يفوضه وفق النموذج المعتمد من الوزارة بما فيه البيانات التالية: ب- البيانات الشخصية للعامل: (اسم العامل حسبما ورد في وثيقة الخدمة/ رقم التصريح/ الجنسية/ الرقم الشخصي). ج- بيانات المهنة. د- تاريخ انتهاء تصريح العمل ه- المديرية التي أصدرت تصريح العمل وتوقيع مدير المديرية. اسم صاحب العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك