المادة 12 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يقدم طلب الحصول على تصريح عمل ضمن الأنواع المنصوص عليها في هذه التعليمات (ورقياً أو الكترونياً) من صاحب العمل أو الجهة التي يصدر باسمها وعلى النموذج المعتمد من الوزارة على أن ترفق به الوثائق الخاصة للعامل بما فيها: -
أ- صورة عن وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية بديلاً عن جواز السفر.
ب- صور شخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026