المادة 11 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

للوزير أن يحدد نسب العمال والمهن المصرح لهم بالعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقاً لمعطيات سوق العمل واحتياجاته وذلك بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك