المادة 10 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يستفيد صاحب العمل أو الجهة من الإعفاءات التي تتعلق بالعمال والتي تصدر بقرار عن مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026