المادة 14 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تسري أحكام قانون العمل النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تخص تنظيم العمال غير الأردنيين بما فيها تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026