المادة 7 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
تستثنى من شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية المنشآت الحاصلة على شهادات الممارسات الزراعية الحسنة (GAP) شريطة تزويد لجان التفتيش بتقارير دورية عن الاجراءات المتبعة في المنشأة وملاحظات جهات الإصدار على انه يجوز للجان التفتيش إجراء زيارات تفتيشية في حالات مبررة وكذلك مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026