المادة 7 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022

تستثنى من شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية المنشآت الحاصلة على شهادات الممارسات الزراعية الحسنة (GAP) شريطة تزويد لجان التفتيش بتقارير دورية عن الاجراءات المتبعة في المنشأة وملاحظات جهات الإصدار على انه يجوز للجان التفتيش إجراء زيارات تفتيشية في حالات مبررة وكذلك مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك