المادة 8 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022

أ- تتولى المديريات المركزية وضع خطة وطنية للرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية خلال الربع الاخير من العام وأن تكون جاهزة للتنفيذ في بداية العام الذي يلي اعداد الخطة. ب- تتضمن مؤشرات الأداء التالية :- 1. عدد الزيارات الرقابية وحسب درجة خطورة النشاط الزراعي. 2. عدد الاجراءات التي سيتم تصويبها. 3. عدد تكرارات الزيارات التفتيشية للأنشطة الزراعية. 4. أية معايير اخرى تراها المديريات المركزية ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك