المادة 6 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022

يرتبط الجدول الزمني للزيارات الرقابية والتفتيشية بدرجة مخاطر الأنشطة الزراعية وبشكل عام تكون عدد تكرارات الزيارات التفتيشية على النحو التالي: أ- مرة واحدة كل (3) شهور (ربع سنوية) للأنشطة الزراعية عالية الخطورة مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات. ب- مرة واحدة كل (6) شهور (نصف سنوية) للأنشطة الزراعية متوسطة الخطورة مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات. ج- مرة واحدة في السنة للأنشطة الزراعية متدنية الخطورة مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك