المادة 5 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022

أ- تصنف الزيارات التفتيشية على النحو التالي: 1. التفتيش الدوري والذي يتم بشكل منتظم وفقا للخطة السنوية للرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية. 2. تفتيش المتابعة والذي يتم للتأكد من قيام النشاط الزراعي بتصويب المخالفات التي كشف عنها التفتيش الدوري 3. التفتيش بناء على شكوى والذي يتم للتحقق من شكوى قدمت حسب الاصول ضد النشاط الزراعي. 4. التفتيش الخاص بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية وفقا لاختصاص تلك الجهة وبمقتضى التشريعات الخاصة بها، او التفتيش في الحالات الطارئة وحوادث العمل او في حالة طلب القائم على النشاط الزراعي إجراء التفتيش. ب- يجب أن تتم الزيارات الرقابية والتفتيشية بعد موافقة المدير المعني في مركز الوزارة أو المحافظة أو اللواء. ج- يجب ان تتم الزيارات التفتيشية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل معلن وبالتنسيق مع القائم على النشاط الزراعي. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز أن يكون التفتيش بشكل مفاجئ وغير معلن في الحالات الطارئة ولأسباب مبررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك