المادة 4 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022

أ- يجب التنسيق بين المديريات المركزية ومديريات زراعة المحافظات والألوية والاقسام المختلفة التابعة لها بخصوص الزيارات الرقابية والتفتيشية. ب- يجب أن يتم خلال الزيارة الرقابية والتفتيشية الواحدة تنفيذ مهام التفتيش لكافة المديريات والأقسام ويمنع تكرار الزيارات الرقابية والتفتيشية أكثر من مرة خلال الربع الواحد من العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك