المادة 4 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
أ- يجب التنسيق بين المديريات المركزية ومديريات زراعة المحافظات والألوية والاقسام المختلفة التابعة لها بخصوص الزيارات الرقابية والتفتيشية.
ب- يجب أن يتم خلال الزيارة الرقابية والتفتيشية الواحدة تنفيذ مهام التفتيش لكافة المديريات والأقسام ويمنع تكرار الزيارات الرقابية والتفتيشية أكثر من مرة خلال الربع الواحد من العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026