المادة 3 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
أ- تهدف شروط إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية إلى التأكد من أن الأنشطة الزراعية تطبق التعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم
(13) لسنة 2015 وتعديلاته المتعلقة بالنشاط الزراعي.
ب- تهدف شروط إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية الى تصويب أوضاع الأنشطة الزراعية.
ج- يجب أن يكون هناك تنسيق تام بين لجان التفتيش والقائم على النشاط الزراعي قبل واثناء عمليات الرقابة والتفتيش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026