المادة 3 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022

أ- تهدف شروط إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية إلى التأكد من أن الأنشطة الزراعية تطبق التعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته المتعلقة بالنشاط الزراعي. ب- تهدف شروط إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية الى تصويب أوضاع الأنشطة الزراعية. ج- يجب أن يكون هناك تنسيق تام بين لجان التفتيش والقائم على النشاط الزراعي قبل واثناء عمليات الرقابة والتفتيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك